الوثائق المطلوبة | - طلب
- نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من رسم ولادة أبنائه؛
- نسخة كاملة من رسم ولادة الأب كحجة في حالة التوحيد مع الأب؛ أو نسخة كاملة من رسم وفاته أو شهادة إدارية بالوفاة إذا كان غير خاضع لنظام الحالة المدنية؛
- نسخة من رسم ولادة أحد الأقارب من جهة الأب كحجة إذا كان مسجلا بالاسم المطلوب، أو عند الاستحالة شهادة لفيفية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
- نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر و بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
- نسخة من الأمر الصادر بإسناد الكفالة بالنسبة للمكفول؛
- شهادة نقيب الشرفاء المختص، إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب.
- التزام خطي من الأب مصادق عليه، يرخص بموجبه لابنه بالتغيير المطلوب لكونه مشينا؛
- بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية وموقعة.
|
الجهة المختصة بتلقي وبعث الطلبات | - ضابط الحالة المدنية؛
- عامل العمالة أو الاقليم أو عامل عمالة المقاطعات، (المفتشية الاقليمية للحالة المدنية)
- وزارة الداخلية (قسم الحالة المدنية المركزي)؛
|
الجهات المتدخلة في إنجاز المسطرة واصدار المرسوم المغير | - وزارة الداخلية- مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون - قسم الحالة المدنية -
- اللجنة العليا للحالة المدنية
- رئيس الحكومة .
|
السند القانوني المعتمد للاستبدال | مرسوم صادر عن السيد رئيس الحكومة. ينشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية - عدد خاص |
الجهة المختصة بتنفيذ مرسوم الاستبدال | مكتب الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة المعني بالأمر. |
ملاحظة: | يمكن تحميل الطلب في الفضاء المخصص لتحميل الطلبات عبر بوابة الحالة المدنية. - يجب أن يكون الطلب معللا بأسباب التغيير ومصادق على صحة إمضاء صاحبه أو من ينوب عنه من طرف السلطة المختصة.
- تنتهي صلاحيات الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ اصدارها ما عدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.
|