الوثائق المطلوبة
- طلب
- نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر؛
- نسخة كاملة من رسم ولادة الأب كحجة في حالة التوحيد مع الأب؛ أو نسخة كاملة من رسم وفاته أو شهادة إدارية بالوفاة إذا كان غير خاضع لنظام الحالة المدنية؛
- نسخة من رسم ولادة أحد الأقارب من جهة الأب كحجة إذا كان مسجلا بالاسم المطلوب، أو عند الاستحالة شهادة لفيفية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
- نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر ولأبنائه الراشدين؛
- نسخة من الأمر الصادر بإسناد الكفالة بالنسبة للمكفول؛
- شهادة نقيب الشرفاء المختص، إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب.
- التزام خطي من الأب مصادق عليه ، يرخص بموجبه لابنه بالتغيير المطلوب لكونه مشينا؛
- بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
الجهة المختصة بتلقي وبعث الطلبات
- ضابط الحالة المدنية بالمركز الدبلوماسي أو القنصلي عن طريق مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛
- وزارة الداخلية (قسم الحالة المدنية المركزي)؛
الجهات المتدخلة في إنجاز المسطرة واصدار المرسوم المغير
- وزارة الداخلية- مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون- قسم الحالة المدنية-
- اللجنة العليا للحالة المدنية
- رئيس الحكومة .
السند القانوني المعتمد للاستبدال
مرسوم صادر عن السيد رئيس الحكومة، ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية – عدد خاص-
الجهة المختصة بتنفيذ مرسوم الاستبدال
مكتب الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة المعني بالأمر بالمركز الدبلوماسي أو القنصلي.
ملاحظة :
يمكن تحميل الطلب في الفضاء المخصص لتحميل الطلبات عبر بوابة الحالة المدنية
- يجب أن يكون الطلب معللا بأسباب التغيير ومصادق على صحة توقيع صاحبه أو من ينوب عنه من طرف السلطة المختصة
- تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد ثلاث أشهر من تاريخ اصدارها ما عدا الشهادة العدلية وشهادة نقيب الشرفاء