Ignorer les commandes du ruban
Passer au contenu principal

الحالة المدنية

Français | العربية

 أسئلة وأجوبة

يتلقى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة ملخصا عن رسم الزواج والطلاق من طرف قاضي التوثيق أو رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من المصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، قصد تضمينها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين.

     - يجب على المغاربة الذين أبرموا عقود زواجهم وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إيداع نسخة منه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه وذلك قصد مراقبة مدى ملاءمة هذا العقد للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة وإرسالها إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

    - وإذا لم يكن للزوجين محل ولادة بالمغرب فان النسخة توجه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط والى قضاء الأسرة بالرباط.

    -وإذا لم توجد المصالح القنصلية المغربية بالبلد الذي أبرم فيه العقد ،يقوم المعني بالأمر بإرسال نسخ من عقد الزواج أو الطلاق إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون داخل اجل ثلاثة اشهر.

يحق لصاحب الدفتر العائلي الحصول على نظير منه في حالتين:

- في حالة الضياع يجب الإدلاء بشهادة الضياع مسلمة من طرف السلطة المختصة.

- في حالة التلاشي يجب الإدلاء بالدفتر المتلاشي.

وفي كلتا الحالتين يقدم طلب الحصول على نظير الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية الذي سلم النسخة الأصلية.

- طلب.

- نسخة من رسم الزواج أو ما يقابله.

- نسخة من رسم ولادة الزوجة.

- نسخة من رسم ولادة كل واحد من الأبناء.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد من الزوجين.

- كناش التعريف والحالة المدنية الذي يسحب ويودع بملف الحالة المدنية  للمعني بالأمر.

   - أداء رسم جبائي بقيمة 50 درهم كواجب الحصول على نسخة من الدفتر العائلي.

- طلب

- نسخة كاملة من رسم ولادة الزوجة

- نسخة من عقد الزواج أو ما يقابله.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للزوج و الزوجة

50 درهم كواجب رسم جبائي للحصول على الدفتر العائلي.

- ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج.

- ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى طالبه إذا كان مولودا بالخارج واستقر نهائيا بالمغرب عند طلبه لهذا الدفتر.

​- الزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية المغربية.

- نسخة للزوجة أو الزوجات عند التعدد.

- نسخة للمطلقة.

- نسخة للنائب الشرعي.

- صاحب الرسم.

  • أصوله.
  • فروعه.
  • زوجته شريطة قيام العلاقة الزوجية.
  • وليه أو وصيه أو المقدم عليه أو من يوكله على ذلك
  • السلطات القضائية أو الإدارية بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل العامون فيما يخص الجالية المغربية بالخارج.
    - إذا تعلق الأمر بغير من ذكر سابقا فلا يمكن للضابط تسليم أي نسخة إلا بإذن من وكيل الملك المختص، وفي حالة الرفض يرفع الأمر إلى المحكمة

- ويحق للكافل الحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المتكفل به

- النسخ الكاملة من رسم الولادة أو الوفاة باللغتين العربية وبالأحرف اللاتينية.

- النسخ الموجزة من رسم الولادة أو الوفاة محررة باللغتين العربية والأحرف اللاتينية.

- تسلم هذه النسخ من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة أو الوفاة.​

- الدفتر العائلي​

- شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة​

طلب، يحدد فيه شكل كتابة الإسم الخاطئ والاسم المطلوب إضافته أو إصلاحه.

- نسخة كاملة من رسم  ولادة المعني بالأمر، و صورة من البطاقة الوطنية للتعريف أو أية وثيقة إدارية تحمل شكل الكتابة المطلوب، إذا تعلق الأمر بالاسم الشخصي.

- تضاف نسخة من رسم ولادة الأب أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو كناش التعريف والحالة المدنية أو الدفتر العائلي للأب. إذا تعلق الأمر بالاسم العائلي.

  • يتم إصلاحها بالأحرف اللاتينية وفق ما كتب ​باللغة العربية أو إضافتها بالرسم بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من فوض لهم في ذلك.

- وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لها مكتب الحالة المدنية الماسك للرسم المراد تصحيحه وذلك بتقديم طلب في الموضوع بعد التأشير عليه من طرف ضابط الحالة المدنية قصد الحصول على الإذن المطلوب، وفي حالة الرفض يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية

- وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص تصحيح الأخطاء المادية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالقنصليات المغربية بالخارج 

- يتم إصلاح الأخطاء الجوهرية بموجب حكم تنقيحي صادر ​عن​ المحكمة الابتدائية لمحل الولادة التابع لها مكتب الحالة المدنية الماسك للرسم المعيب

- بالنسبة للمواطنين المسجلين بالقنصليات المغربية بالخارج، فان الاختصاص يعود إلى المحكمة الابتدائية بالرباط . 

يتم تسجيل الوفاة بناء على حكم تصريحي تصدره المحكمة الابتدائية لمحل وقوعها.

مقرر قضائي نهائي بالوفاة،

 - نسخة من رسم ولادة المتوفى ، أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو  كل ما يثبت هويته.

-البطاقة الوطنية للمصرح.

- شهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية.

- أو شهادة معاينة مسلمة من طرف السلطة المحلية.

- أو بإذن من وكيل الملك بالنسبة للوفيات غير العادية.

  • الإدلاء بالدفتر العائلي إن وجد.
  • أو نسخة من رسم ولادة الهالك وزوجه في حالة عدم وجود الدفتر العائلي.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للهالك.

- يصرح بواقعة الوفاة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة.

- يصرح بواقعة الوفاة داخل أجل سنة بالنسبة لأبناء الجالية المغربية بالخارج

- يصرح بواقعة الوفاة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول أثناء سفر جوي أو بحري

- يصرح بواقعة الوفاة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة بالنسبة للوفيات الواقعة داخل المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحية ما لم يصرح بها أحد أقارب الهالك.

- يصرح بواقعة وفاة المفقود داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر القضائي النهائي.

- إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد فان أجل التصريح يؤجل إلى أول يوم عمل. 

يصرح بواقعة الوفاة:

- لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها

- بالنسبة للمتوفين أثناء سفر بحري أو جوي فيصرح بهذه الواقعة في الحالات التالية:

- لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي حطت به الطائرة أو الباخرة

- لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول

- لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه الأخير بالمغرب بالنسبة للمغاربة المتوفين بالخارج.

- بالنسبة للمتوفى الذي عثر على جثمانه فيصرح به لدى ضابط الحالة المدنية لمحل العثور على الجثة.

-الولد. الزوج. الأب أو الأم أو الوصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته- الكافل بالنسبة لمكفوله. الأخ- الجد.-الاقربون.

- السلطة المحلية إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المبينين أعلاه للتصريح بواقعة الوفاة.

       - المديرون او المتصرفون أو نوابهم بالنسبة للمؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو السجنية أو الإصلاحيات ما لم يصرح بهم أقاربهم

-  إدارة الدفاع الوطني بالنسبة لوفاة الجنود وأفراد القوات المساعدة أثناء الدفاع عن حوزة الوطن

- أما بالنسبة لوفاة المفقود فيتم التصريح به من طرف  ذويه أو من طرف النيابة العامة مدعم بمقرر قضائي نهائي بالوفاة. 

  • طلب يوجه إلى وزارة الداخلية قسم الحالة المدنية يشار فيه إلى وضعية الأب اتجاه الحالة المدنية { مسجل أو غير مسجل أو متوفى }
  • نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه.
  • نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر ولأبنائه الراشدين.
  • نسخة من رسم ولادة أحد الأقارب من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه{ في حالة التوحيد} أو شهادة عدلية او شهادة إدارية تؤيد مطلبه.
  • شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا أو شهادة عدلية لفيفية إذ لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم  طالب الاسم نقيب.
  • بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.

     

 * تنتهي مدة صلاحية هذه الوثائق بعد مرور 3 أشهر من تاريخ إصدارها باستثناء الشهادة العدلية وشهادة نقيب الشرفاء.​

  • ​طلب مذيل برأي السلطة المحلية المختصة؛  
  • نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر؛
  • نسخة من السجل العدلي؛
  • بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية موقعة من طرف طالب التعيير.

  • يمكن لكل مغربي طلب تغيير اسمه الشخصي بواسطة حكم قضائي من المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها المكتب الماسك لرسم ولادته.

تختص اللجنة العليا للحالة المدنية بالنظر في الطلبات الرامية إلى تغيير الاسم الشخصي الأجنبي. ​

​- المحكمة الابتدائية لمكان الولادة .

 - المحكمة الابتدائية لمحل السكنى اذا تعلق الأمر بمجهول محل الولادة .

 - المحكمة الابتدائية لمحل السكنى بالنسبة للمغاربة المولودين بالخارج الذين استقروا بصفة نهائية بالمغرب.

  • النسبة للأجنبي المولود داخل المغرب والمسجل بسجلات الأجانب قبل 2003 ينقل رسم ولادته من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة.

 

  • إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المحدثة بمقتضى القانون الجديد فيكتفي بالإشارة بطرة رسم ولادته إلى المرجع المانح للجنسية.

 

أما الحاصل على الجنسية المغربية والمولود خارج المغرب فيسجل بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط.​

​​- شهادة الجنسية المغربية مسلمة من طرف وكيل الملك المختص؛

- الادلاء بنسخة من رسم ولادة المعني بالأمر.

- وكالة بالنسبة للوكيل.

​​​- شهادة الولادة مسلمة من طرف الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية.

 نسخة من عقد الزواج أو ما يقابله فيما يخص المغاربة المسلمين.

  - شهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب بالنسبة لمجهول محل الولادة، متى تعذر على المصرح التعرف على تاريخ الولادة.

   - محضر منجز من طرف الضابطة القضائية بالنسبة لمجهول الأبوين أو المتخلى عنه بعد الوضع، وشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب.

- شهادة التلقيح.

- بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة من رسم ولادة الأبوين عند الاقتضاء أو الدفتر العائلي عند توفره.

  • ​ثلاثون يوما من تاريخ وقوع الولادة.
  • سنة بالنسبة لأبناء الجالية المغربية بالخارج.
  • ثلاثون يوما من تاريخ الوصول لدى ضابط الحالة المدنية المختص لأول ميناء أو مطار أتناء سفر جوي أو بحري.

وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد فإن أجل التصريح يؤجل إلى أول يوم عمل .

    يصرح بالولادة:

      • لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها في الحالات العادية.
      • أما بالنسبة للمولودين أثناء سفر بحري أو جوي فيصرح بهذه الواقعة في الحالات الثلاث التالية:  -1- لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي حطت به الطائرة أو الباخرة.
        -2- لدى القنصل المغربي أو العون​ الدبلوماسي في جهة الوصول.
        -3- لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بعد العودة إلى المغرب  بصفة نهائية.

  وفيما يتعلق بمجهول محل الولاة فيعتبر محل السكني بمثابة مكان الولادة 

​​

​​​- الأب أو الأم 
- وصي الأب
- الأخ
- ابن الأخ
- الوكيل مقام موكله​​
- وكيل الملك فيما يتعلق بمجهول الأبوين أو الم​تخلى عنه بعد الوضع
- الأم أو من يقوم مقامها بالنسبة لمجهول الأب.

​​​​​​​

Skip Navigation LinksFAQ